* القرار /436/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري ـ يمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها /464 ـ 465/ لسنة 1990.

عامل ـ ضابط سابق في الجيش ـ تسوية وضع
تسوية وضع العامل المدعي بموجب المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بقرار اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه، ولا يجوز للادارة العودة لسحب هذا القرار بحجة أن تسوية أوضاع العاملين من الضباط السابقين يحتاج لمرسوم.