Call us now:
عامل ـ ضابط سابق في الجيش ـ تسوية وضع
تسوية وضع العامل المدعي بموجب المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بقرار اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه، ولا يجوز للادارة العودة لسحب هذا القرار بحجة أن تسوية أوضاع العاملين من الضباط السابقين يحتاج لمرسوم.