Call us now:
عامل ـ عائدات جباية ـ تعويض طبيعة عمل
ـ بيان الادارة بعدم قيام العامل بالعمل اللمحوظ له تعويض عائدات الجباية، هو بيان رسمي يؤخذ على قرينة الصحة ما لم يثبت ما يخالفه.
ـ منح العامل تعويض طبيعة العمل من تاريخ مطالبته به ورضوخه لقرار المنح يوصد الباب أمامه في المجادلة حول استحقاقه التعويض عن الفترة السابقة، سيما وأن هذا التعويض يحدد على أساس شهري.