* القرار /874/ في الطعن /1440/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ علاوة اضافية ـ معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
1ـ بموجب المادة 21 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي نظمت مسألة العلاوة المستحقة لخريجي معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يشترط لمنح العلاوة عن دورة معهد التخطيط أن يكون العامل الخريج قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة، وتقدير ذلك يعود الى لجنة يشكلها الوزير المختص.
2ـ ونفي اللجنة المذكورة وجود العلاقة المطلوبة يجعل المطالبة بتلك العلاوة غير قائمة على سند قانوني.