* القرار /536/ في الطعن /528/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل كتابي ـ فرزه الى جندي اطفائي ـ مطالبته بالحد الأدنى لأجر تلك الوظيفة.
فرز عامل كتابي للعمل كجندي اطفائي يعتبر بمثابة تكليفه بوظيفة أعلى لا يرتب له أية حقوق مكتسبة تخوله المطالبة بأجور العمل المكلف به على ما قضت به أحكام المرسوم التشريعي 183 لسنة 1970.