* القرار /696/ في الطعن /739/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ كفي يد ـ أجور ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاصها
ـ دعاوى العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم /1/ لسنة 1985 أضحت تقدم بعد نفاذه الى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة سواء أكان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون المذكور أو غيره من قوانين وأنظمة التوظيف والاستخدام.
ـ العامل الذي يوقف بجرم متعلق أو غير متعلق بالوظيفة يعتبر مكفوف اليد حكماً اعتباراً من تاريخ توقيفه.
ـ استحقاق العامل لأجور الموقوفة عن مدة كف يده معلق على شرطين: تقرير براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته أو معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة أو بالنقل التأديبي من الوجهة المسلكية. ولا يشترط لاستحقاق تلك الأجور أن يكون التوقيف ناجماً عن جرم يتعلق بالوظيفة.