* القرار /37/ في الطعن /2211/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ أجر ـ تنازل عنه لمدة محددة ـ ادعاء الاكراه
تنازل العامل خطياً عن حقوقه المادية والمعنوية عن مدة محددة المؤيد بتوقيع عضو اللجنة النقابية ينفي حجة الضغط والاكراه ويجعل مطالبته بأجوره عن تلك المدة حقيقة بالرفض.