Call us now:
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادات
ان استفادة العمال المتعاقدين من العرب السوريين أو ما في حكمهم من الزيادة المقررة في كل من المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 والقانون رقم 6 لسنة 1987 رهينة بأن لا تزيد أجورهم الشهرية عن الأجور التي يتقاضاها أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل مع مراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.