* القرار /33/ في الطعن /673/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ــ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادة ـ مقدارها
منع المدعي ـ العامل المتعاقد ـ الزيادة على الأجر بقرار اداري اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحول بينه وبين العودة الى المجادلة بشأن الأحقية في الزيادة ومقدارها.