* القرار/449/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراراتها /450ـ 451 ـ 452 ـ 453 ـ 454 / لسنة 1990.

عامل متعاقد ـ انهاء خدمة
قيام الادارة بانهاء عمل المدعي بعد انتهاء مدة عد عمله المؤقت الآخير في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة يعتبر منسجماً مع أحكام القانون المذكور التي غدت تحكم ـ وحدها ـ انتهاء عمله.