Call us now:
عامل متعاقد ـ انهاء خدمة
قيام الادارة بانهاء عمل المدعي بعد انتهاء مدة عد عمله المؤقت الآخير في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة يعتبر منسجماً مع أحكام القانون المذكور التي غدت تحكم ـ وحدها ـ انتهاء عمله.
عامل متعاقد ـ انهاء خدمة
قيام الادارة بانهاء عمل المدعي بعد انتهاء مدة عد عمله المؤقت الآخير في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة يعتبر منسجماً مع أحكام القانون المذكور التي غدت تحكم ـ وحدها ـ انتهاء عمله.