* القرار /344/ في الطعن /566/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ انهاء خدمة ـ تثبيت
لا تتقيد الادارة في انهاء خدمة العامل المؤقت يحالات انهاء الخدمة المحددة في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.