* القرار /58/ في الطعن /924/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ انهاء خدمته قبل انتهاء مدة العقد ـ صلاحية الادارة في ذلك ـ قرار اداري.
ـ القرار الاداري بتسريح المتعاقد المؤقت انما يستهدف انهاء مفعول العقد وليس فرض جزاء تأديبي.
ـ الأصل في القانون هو أن لا يسمح بتولي الوظيفة العامة أو البقاء فيها، الا لمن كان قادرا على النهوض بأعبائها ومسؤولياتها تحقيقاً لحسن سير المرافق العامة. وللادارة بصفتها راعية المصلحة العامة الاستغناء عن خدمة العامل حرصاً على حسن سير العمل في المرافق العامة.