Call us now:
عامل متعاقد ـ تثبيت ـ مدة تمرين
ـ العامل الذي كان بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يزال عاملاً مؤقتاً، تخضع مطالبته للتثبيت لأحكام المادة 164 من القانون المذكور وبموجبها يكون التثبيت جوازياً للادارة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا تلزم عليه.
ـ لا وجه لاعتبار المدعي مثبتاً حكماً بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استخدامه بحسبانها مدة التمرين المحددة في المادة 44 من قانون العمل، طالما أن صك استخدامه يشير الى أنه عين كعامل مؤقت وليس كعامل تحت الاختبار.