* القرار /902/ في الطعن /1249/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ تثبيت
عملاً بالمادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا محل لتحويل تعاقد العامل من مؤقت الى دائم رابطته مع الادارة تقوم على عقود محددة المدة ولفترات متقطعة، كما لا محل لمطالبته بالحقوق والمزايا المقررة للعاملين الدائميين.