Call us now:
عامل ـ متعاقد ـ تثبيت
ـ التعاقد المؤقت الجاري وفق أحكام المادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ وتثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور أمر متروك تقديره للادارة ولا إِلزام عليها فيه، وقد حددت المادة 164 منه مدة ستة أشهر لامكانية تثبيت المؤقتين.