* القرار /41/ في الطعن /572/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل متعاقد ـ تثبيت
بمقتضى المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب التعاقد المؤقت الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد، وينتهي مفعول الاستخدام المؤقت بانتهاء المدة المحددة له ولا تلزم الادارة باعادة العامل الى عمله بعد انقضاء المدة المحددة لاستخدامه.