* القرار /80/ في الطعن /1083/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ تثبيته ـ تاريخ سريان التثبيت
حصول المدعي على حكم سابق من لجنة قضايا التسريح بأن عقد عمله أضحى غير محدد المدة يجعل من حقه التثبيت اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم المذكور الدرجة القطعية.