* القرار /83/ في الطعن /2229/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ تثبيت ـ تجديد العقد
ـ عملاً بالمبدأ المقرر في المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان تجديد عقد العمل المحدد المدة سنة فسنة ليس من شأنه اضفاء صفة الديمومة عليه.
ـ وعلى موجب المادة 146 من القانون المذكور فان تثبيت المتعاقدين المؤقتين هو أمر جوازي تمارسه الادارة خلال مهلة ستة الأشهر المحددة لذلك، وانقضاء هذه المهلة دون حصول التثبيت يبقي المتعاقد المؤقت قائماً بعمله حتى انتهاء الأجل المحدد في صك استخدامه دون إِلزام على الادارة بتثبيته.