* القرار /823/ في الطعن /731/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ تثبيته ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
تثبيت العامل المؤقت في مطلع عام 1976 وتسوية وضعه وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجعل مركزه القانوني محدداً في صدد الأجر الذي ارتكنت اليه تلك التسوية، ولا مجال للعودة الى المجادلة في الأوضاع الوظيفية السابقة.