* القرار /791/ في الطعن /1063/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ تثبيت ـ رد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة
بمقتضى المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجوز تثبيت العاملين المؤقتين وفق الأسس والقواعد المحددة فيها وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور. ولا مجال لقبول المطالبة برد أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة السابق لنفاذ هذا القانون.