Call us now:
المبدأ : أصول – وكيل – مخاصمة – مالك اساسي – طعن – رسوم ونفقات
– استقر الاجتهاد على جواز مخاصمة البائع الوكيل دون الحاجة لاختصام المالك
الاساسي 0
– لا يضار الطاعن من طعنه 0
– اذا قصر المدعي عن الطعن فانه يتحمل الروس والنفقات 0
المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 924