* القرار /212/ في الطعن /345/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عامل متعاقد ـ تثبيته بحكم قضائي ـ تسريحه بعد ذلك ـ مطالبته بالغاء قرار التسريح.
1ـ قرار الشركة بإنهاء عمل المدعي بعد صدور حكم اكتسب الدرجة القطعية باعتباره عاملاً دائمياً وتثبيته وتسوية وضعه على هذا الأساس، ينطوي على مخالفة للقانون وهو متعين الالغاء.
2ـ وتتجلى آثار هذا الالغاء في اعادة المدعي الى عمله وتسوية وضعه منذ تاريخ فصله عن العمل وحتى تتم اعادته فعلاً واستحقاقه تعويضا يعود تقديره الى القضاء.