* القرار /107/ في الطعن /118/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مدى مشروعية فصله ـ أجور
ـ عدم مشروعية فصل العامل المتعاقد الذي صدر حكم قضائي قطعي باعتباره دائمياً.
ـ استقر الاجتهاد على أن العامل الذي يقضى بالغاء قرار فصله انما يستحق تعويضاً عن فترة بقائه خارج العمل تقدره المحكمة بالاستناد الى عوامل عديدة منها درجة الخطأ المرتكب من قبل الادارة في فصله وامكانية تكسبه خلال تلك الفترة.