* القرار /956/ في الطعن /2379/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ تسريحه من العمل ـ اعادته بقرار من لجنة قضايا التسريح ـ تسوية وضعه ـ مطالبته بازالة آثار التسريح واعادة التسوية ـ دعوى الغاء ـ علم يقيني ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ سريان ميعاد الطعن بأحكامها ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 ـ مدى شمولها للمتعاقدين الدائميين ـ وظيفة ـ علاقتها بالأجر ـ تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات العامل خلال فترة تسريحه المقضى بالغائه ـ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها.
ـ عدم الطعن بقرار الادارة بتسوية وضع العامل استناداً لأحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة خلال الميعاد المحدد للطعن بالقرارات الادارية النهائية يوصد باب المناقشة في أوضاع وظيفية سابقة له
ـ علم المدعية اليقيني بقرار تسوية وضعها المؤشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية مفترض بتقاضيها الأجر المحدد في هذا القرار.
ـ اعتبار عقد عمل المدعية دائمي وغير محدد المدة بموجب حكم اكتسب الدرجة القطعية لا ينفي كونها متعاقدة بعقد عمل دائم في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 التي حجبت زيادة الاجور المقررة فيه عن المتعاقدين متى كان الأجر المتعاقد عليه يتجاوز أجر الدائميين من حاملي الشهادة نفسها.
ـ ليس في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يحدد الوظيفة التي تعطى للعامل في ضوء أجره.
ـ القانون 49 لسنة 1962 حدد التزام صاحب العمل تجاه العامل المسرح عن فترة تسريحه المقضي بالغائه بتأدية الحد الأدنى من الأجور أو (80%) من الأجور الفعلية أيهما أفضل للعامل. ولا سند لمطالبة المدعية بالزام صاحب العمل بتأدية الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها وبكامل أجورها عن تلك الفترة.