* القرار /1048/ في الطعن /1221/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد ـ تسوية وضع
العامل المتعاقد بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعقد محدد المدة لا يعتبر من العمال الدائميين الذين قصدت اليهم المادة 169 من القانون المذكور. وقيام الادارة بانهاء عمله بعد انتهاء مدة عقده يعتبر منسجماً مع أحكام هذا القانون بحسبان أنها غير ملزمة بتثبيته.