* القرار /96/ في الطعن /1419/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم 97 لسنة 1990.

عامل متعاقد ـ تسوية وضع ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 قرار تسوية وضع المدعي الذي حدد الأجر الشهري الذي تمت التسوية على أساسه وقد اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء بفوات ميعاد الطعن فيه، فلم يعد ثمة من مجال للبحث في مدى استحقاق المدعي لزيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985.