Call us now:
عامل متعاقد ـ تسوية وضع ـ أثر التثبيت الى تاريخ المباشرة ـ تعويض اختصاص.
ـ قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يحدد مركزه القانوني بدءاً من شموله بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. واكتساب قرار التسوية الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن يجعل من غير المقبول العودة لبحث الأوضاع الوظيفية السابقة له.
ـ لا محل لمطالبة العامل بتعويض الاختصاص ما دام عقد عمله النافذ خلال الفترة التي يطالب بهذا التعويض عنها قد حدد التعويضات التي يحق له أن يتقاضاها.