* القرار /54/ في الطعن /135/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ تعيينه بالوكالة ـ تمسكه بالعقد السابق
قرار تعيين المدعي على أساس الوكالة بعد عودته من خدمة العلم يحول ـ بعد اكتسابه الحصانة المانعة من الالغاء، دون العودة للتمسك بآثار العقد السابق والمجادلة بشأن النتائج التي كان من الممكن ترتيبها عليه. أساس ذلك انقضاء علاقة عقد العمل.