* القرار / 485/ في الطعن /2528/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد بعقد خبرة ـ تثبيت
عملاً بالمادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان التعاقد مع الخبراء لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.