Call us now:
عامل متعاقد بعقد خبرة ـ تمديد العقد بمرسوم ـ انهاء العقد بانتهاء مدته ـ مطالبته بالتثبيت والترفيع وزيادة الأجور والمنحة النقدية ـ دعوى الغاء.
ـ تندرج في عداد دعاوى الالغاء في يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا تقرير أحقية المدعي بالترفيع.
ـ تمديد عقد الخبرة بمرسوم يتضمن الراتب المستحق للمتعاقد يجعل من المتعذر الاستجابة لطلبه منحة زيادة المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 والقانون رقم /6/ لسنة 1987.
ـ انهاء الخدمة عند انتهاء مدة عقد الخبرة يعتبر متفقاً مع أحكام المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ العامل المؤقت الذي أنهيت خدمته لبلوغه الستين من العمر لا يعتبر مستفيداً من المنحة النقدية المقررة في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.