* القرار /50/ في الطعن /1076/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ عقد مقاولة ـ توصيف العقد ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين
1ـ العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
2ـ والعقد المنظم مع المدعي باسم عقد مقاولة من أجل العمل بصفة مستخدم في مقر فرع المؤسسة وفق توجيهات الادارة العامة انما يعتبر عقد عمل ولا يعول على تسميته بعقد مقاولة.