* القرار /15/ في الطعن /112/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ علاوة قدم ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985 ـ الشركة العربية السورية للتعمير.
ـ علاوة القدم المنصوص عليها في أنظمة الشركة العربية السورية للتعمير تعتبر ملغاة حكماً عملاً بالمادة 141 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ زيادة الأجور المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 بالنسبة للمتعاقدين رهينة بأن لا يكون أجر المتعاقد متجاوزاً أجر مثله الدائم في نفس المؤهل والأقدمية.