* القرار /155/ في الطعن /152/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ فصله من الخدمة قبل انتهاء مدة عقده
انقضاء المدة المتبقية من عقد العامل المؤقت أثناء مسيرة الدعوى يجعل مطالبته بالعودة الى العمل متعذرة.