Call us now:
عامل متعاقد ـ وظيفة دائمة ـ أجر
ان قرار تعيين العامل يفتتح له مركزاً قانونياً مختلفاً ومتميزاً عن مركزه السابق كمتعاقد ولا أساس لمطالبته بالأجر الذي كان عليه في وضعه التعاقدي السابق.
عامل متعاقد ـ وظيفة دائمة ـ أجر
ان قرار تعيين العامل يفتتح له مركزاً قانونياً مختلفاً ومتميزاً عن مركزه السابق كمتعاقد ولا أساس لمطالبته بالأجر الذي كان عليه في وضعه التعاقدي السابق.