* القرار /66/ في الطعن /1035/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ وظيفة دائمة ـ أجر
ان قرار تعيين العامل يفتتح له مركزاً قانونياً مختلفاً ومتميزاً عن مركزه السابق كمتعاقد ولا أساس لمطالبته بالأجر الذي كان عليه في وضعه التعاقدي السابق.