* القرار /8/ في الطعن /674/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد على أعمال محاسبة ـ انهاء عقده لبلوغ السن ـ أجور ـ منحة نقدية.
ـ العامل المتعاقد على القيام بأعمال مالية في الادارة العامة لا يعتبر موسمياً أو عرضياً.
ـ انهاء العقد لبلوغ السن لا يسمح بالمطالبة بالأجر عن المدة المتبقية من العقد أو بالتعويض عن عدم الانذار.
ـ تقتصر المنحة النقدية عند انتهاء الخدمة على العاملين الدائميين.