* القرار /768/ في الطعن /597/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

عامل متعاقد من غير العرب السوريين ـ أجر ـ زيادة
ان التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 25 لسنة 1985 تضمنت على نحو صريح عدم شمول الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي المذكور للمتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين.