Call us now:
عامل متعاقد على مشروع ـ تثبيت ـ تعويض عائلي
ـ بمقتضى المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان التعاقد المؤقت لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت العامل المتعاقد بعقد محدد المدة أمر تقديري للادارة التي يعمل لديها.
ـ يستحق العامل المتعاقد التعويض العائلي منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.