Call us now:
عامل متعاقد على مشروع ـ تعويض عائلي
تعيين العامل المدعي على مشروع هو تعيين مؤقت، فلا يستحق التعويض العائلي الا اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
عامل متعاقد على مشروع ـ تعويض عائلي
تعيين العامل المدعي على مشروع هو تعيين مؤقت، فلا يستحق التعويض العائلي الا اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.