* القرار /329/ في الطعن /1660/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ مدرس ـ تعيين بمسابقة ـ سحب قرار التعيين
وفقاً للنظرية العامة للقرارات الادارية فان سحب قرار تعيين المدعية بعد نشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بموجب صك أصولي اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء بدعوى ان اعلان المسابقة كان قد افسح المجال لقبول الطلبات الشرطية ممن يتوقع تتخرجهم في الدورة الثانية في حين أن المدعية قد تخرجت في الدورة الاستثنائية، انما يعتبر في غير محله. ولا يحتج في هذا الصدد بصدور القرار الساحب في أثناء فترة التمرين طالما كانت أسباب السحب منحصرة في القبول والنجاح.