Call us now:
عامل ـ المدرسة الحراجية ـ تعيين خريجيها
وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 98 لسنة 1962، يتوقف تعيين خريجي المدرسة الحراجية على نحو دائم على توفر الشاغر، وما لم يتوفر الشاغر يكون تعيين الخريج كعامل مؤقت.
عامل ـ المدرسة الحراجية ـ تعيين خريجيها
وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 98 لسنة 1962، يتوقف تعيين خريجي المدرسة الحراجية على نحو دائم على توفر الشاغر، وما لم يتوفر الشاغر يكون تعيين الخريج كعامل مؤقت.