* القرار /506/ في الطعن /757/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ المدرسة الحراجية ـ تعيين خريجيها
وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 98 لسنة 1962، يتوقف تعيين خريجي المدرسة الحراجية على نحو دائم على توفر الشاغر، وما لم يتوفر الشاغر يكون تعيين الخريج كعامل مؤقت.