Call us now:
عامل مشاهر ـ تثبيته على باب العمال ـ مطالبته بالتثبيت على باب الموظفين ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962 ـ المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
ـ خدمة العامل المدعي بصفة سائق مشاهر وتثبيته بهذه الصفة واستقرار مركزه الوظيفي على هذا النحو على مدى زمني طويل يجعل من غير الجائز المجادلة في هذا المركز أو الانكفاء عنه.
ـ لا محل للتمسك بزيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962 طالما أن تثبيت المدعي قد جرى وفق الأنظمة النافذة بعد المرسوم التشريعي المذكور وعلى نحو يحتوي تلك الزيادة.