Call us now:
عامل ـ مصارف ـ أجر ـ حد أدنى
ان نظام العاملين في المصارف الصادر بتفويض من المشرع استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 1968 قد تضمن تحديد أجور هؤلاء، ولم يعد من الجائز بعد صدوره الاستناد الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /6/ لسنة 1959 بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف.