Call us now:
عامل في المصرف التجاري السوري ـ أجر ـ حد أدنى
ان القرار 664 لسنة 1959 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى للأجور وقد ارتكن الى قانون العمل وتعديلاته، فهو لا يشمل عمال ومستخدمي المؤسسات المصرفية الذين يخضعون في هذا الشأن للنظام النافذ في تلك الجهات.