Call us now:
عامل في مصرف التسليف الشعبي ـ تسوية وضعه ـ مطالبته بالحد الأدنى للأجور.
ـ لا يجوز الاستناد الى قرار الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف بالنسبة لمن عين بعد صدور المرسوم 1658 تاريخ 7/8/1977 المتضمن نظام العاملين في المصارف.
ـ تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء، يجعل مركزه القانوني محدداً على نحو يحول دون العودة للمجادلة بأية أوضاع سابقة.