Call us now:
عامل ـ معلم ـ اعارة الى المدرسة العربية في موسكو ـ تعويض أعارة
اعتباراً من 1/10/1987 فقد غدا تعويض الاعارة يصرف وفق النسب والأسس المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1407 لسنة 1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين على الفترة السابقة لصدوره فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلاً.