Call us now:
عامل ـ مهندس ـ اعادته الى الخدمة بعد اعتباره بحكم المستقيل ـ مطالبته بالدرجة الاضافية عن مدة خدمة العلم ـ دعوى الغاء.
1ـ قرار اعادة المهندس الى الخدمة بعد اذ كان قد اعتبر بحكم المستقيل وقد حدد مرتبته ودرجته انما يكون قد حدد له مركزاً قانونياً ثبت واستقر بعدم الطعن فيه ضمن الميعاد المحدد لدعوى الالغاء مما لم يعد من الجائز معه العودة الى المجادلة بشأن استحقاقه الدرجة الاضافية عن مدة خدمة العلم.
2ـ وفضلاً عن ذلك فانه ليس لخدمة العلم الالزامية ـ في هذا المجال ـ مفهوم الوظيفة الاختصاصية أو المهنة الحرة بحسبان أنها تلكليف مفروض بحكم المواطنة.