* القرار /701/ في الطعن /911/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1974 هو أمر جوازي متروك تقديره للادارة، ولا تلزم بذلك.