إعادة محاكمة – حكم نقض – تبليغ من محامون 2000

المبدأ : أصول – إعادة محاكمة – حكم نقض – تبليغ

اذ اكان صدور الحكم من لدن محكمة النقض والمتضمن رفض الطعن الواقع ضد حكم محكمة الاستئناف من شانه مبدئيا ان يجعل هذا الحكم مكتسبا قوة القضية المقضية بمجرد صدور حكم النقض المذكور 0 الا انه لا بد من اعمال القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية الا ابتداء من التبليغ 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 294