Call us now:
عامل ـ مهندس ـ خريج ـ بقاؤه في الوظيفة بعد امضاء فترة الالتزام ـ أثر ذلك
ـ إن المشرع في القانون 49 لسنة 1974 فرض على المهندسين الخريجين الخدمة لدى احدى الجهات العامة مدة حددها بخمس سنوات، ومتى قام المهندس الخريج بالوفاء بهذا الالتزام يغدو المجال أمامه رحباً للمطالبة باحلاله من التزامه المذكور، أما اذا انقضت مدة هذا الالتزام واستمر المهندس راضياً بالخدمة، فإن علاقته بالادارة تصبح تنظيمية تحكمها القواعد العامة التي تجعل قبول الاستقالة من الأمور التقديرية التي تستقل بها الادارة.