* القرار /308/ في الطعن /1145/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ مهندس خريج ـ فرز ـ تأخر قرار التعيين
التزام الدولة بتعيين خريج كليات الهندسة من العرب السوريين ومن في حكمهم خلال ستين يوماً من تاريخ التخرج هو التزام قانوني. وعلى ذلك فان المدة المنقضية بين تبلغ الادارة قرار الفرز وبين اصدارها قرار التعيين تعتبر خدمة فعلية مؤهلة للترفيع وتسوية الوضع دون الراتب، اذ يستحق المهندس عن تلك المدة تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة.