Call us now:
عامل ـ مهندس زراعي ـ تعويضات
1ـ إن المشرع في القانون 57 لسنة 1980 أقر أحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات المقررة للمهندسين من بقية الاختصاصات ووفق النسب المحددة لهؤلاء، الا أن منح هذه التعويضات يتوقف على صدور التعليمات التنفيذية التي أشارت اليها المادة /82/ من القانون المذكور.
2ـ وعدم صدور هذه التعليمات تجعل الدعوى التي تتغيا المطالبة بتلك التعويضات ووفق النسب المذكورة، سابقة لأوانها.